الشيخ الجواهري
218
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 1 ) عدم الفرق في الحكم بطهارة اللّبن بين كونه من ميتة حيوان قابل للتذكية وعدمه كالمرأة ونحوها مع فرض طهارة الحيوان ( 2 ) ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ( 3 ) . فالظاهر حينئذٍ أنّه لا فرق بين أفراد الحيوان في ذلك وفي جميع ما تقدّم من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة ( إلّا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر ) فإنّه لا يستثنى منه شيء منها ( على الأظهر ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 3 : 204 . الغنية : 401 . ( 2 ) 2 ، 3 الناصريات : 100 . المدارك 2 : 276 . ( 4 ) الوسائل 24 : 238 ، ب 65 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 237 ، ح 1 ، 2 . ( 6 ) الوسائل 1 : 170 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 2 . ( 7 ) 7 ، 8 الناصريات : 100 ، 101 . الدرّة النجفية : 52 . ( 9 ) نقله عن الرسالة والمصباح في المعتبر 1 : 351 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 25 .