الشيخ الجواهري
161
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ثمّ إنّ الظاهر ] ( 1 ) أنّ كلّ تيمّم بدل عن الوضوء أو الغسل ينتقض بكلّ ما ينتقض به أحدهما ، من غير فرق بين الجنابة وغيرها كالحيض والمسّ ونحوهما ، فلو تيمّمت الحائض مثلًا بعد النقاء تيمّماً عن الغسل وآخر عن الوضوء ثمّ أحدثت بالأصغر أو الأكبر ولو غير الحيض بطل التيمّمان معاً ( 2 ) . نعم ، لا ينتقض تيمّم الغسل في مثل الحيض بالتمكّن من ماء الوضوء خاصّة وإن انتقض به ما كان بدلًا عنه كالعكس ( 3 ) . [ الحكم الثامن : ] [ انتقاض التيمّم بالتمكّن من استعمال الماء ] : [ الحكم ] ( الثامن : إذا تمكّن ) المتيمّم ( من استعمال الماء ) لما هو بدل عنه عقلًا وشرعاً تمكّناً لا يشرع معه ابتداء التيمّم ( انتقض تيمّمه ) ( 4 ) . [ و ] ( لو فقده ) أي التمكّن أو الماء ( بعد ذلك ) وقد مضى زمان يسع الطهارة على الأصح أو مطلقاً على غيره كما مرّ تحقيقه في ذلك البحث أيضاً ( افتقر إلى تجديد التيمّم ) لانتقاض السابق به . لكن ينبغي أن يعلم أنّه إنّما ينقض التمكّن المذكور خصوص التيمّم الذي تمكّن من ماء المبدل له ، وإلّا فلا ينتقض التيمّم عن غسل الحيض بالتمكّن من ماءٍ للوضوء خاصّة وإن انتقض به بدله كالعكس ( 5 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 2 الحدائق 4 : 417 . التذكرة 2 : 207 . ( 3 ) الوسائل 3 : 379 ، ب 20 من التيمّم ، ح 2 .