الشيخ الجواهري

155

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فالأقوى قيامه [ التيمّم ] مقام كلّ طهارة مائيّة بالنسبة إلى جميع الغايات عدا ما عرفت ، من غير فرق بين غاية رفع حدث خاصّ أو سائر الأحداث ( 1 ) . بل [ الظاهر ] ( 2 ) قيامه مقام [ الوضوء ] غير الرافع من المائيّة أيضاً ، كوضوء الحائض والجنب والأغسال المندوبة ( 3 ) . [ الحكم السادس : ] [ إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ] : [ الحكم ] ( السادس : إذا اجتمع ميّت ومحدث ) بالأصغر ولو متعدّداً ( وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به ) وحرم تناول الغير له إن كان للميّت وإن وجد وارثه ؛ لخروج ماء الغسل من أصل المال . كما أنّه يحرم على كلّ من الأخيرين بذله لغيره مع تحقّق الخطاب باستعماله وضيقه ، بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره . بل ومع الرجاء ما لم يعلم المكنة في وجه تقدّم سابقاً . وكذا لا يجب على كلّ منهما بذله حتى لتغسيل الميّت وإن لم يتحقّق الخطاب عليهما باستعماله ، بناءً على ما تقدّم سابقاً من وجوب مؤن التجهيز في ماله ، وأنّها لا يجب بذلها على أحد مطلقاً .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 243 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 60 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 343 ، وانظر الهامش . ( 4 ) المبسوط 1 : 314 . ( 5 ) القواعد 1 : 418 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 79 .