الشيخ الجواهري

150

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن قد يقوى القول بالوجوب في الأوّل فضلًا عن الثاني ( 1 ) . [ الحكم الخامس : ] [ استباحة التيمّم لجميع ما يستبيحه الطهور بالماء ] : [ الحكم ] ( الخامس : المتيمّم ) ولو لغاية خاصّة ( يستبيح ) جميع ( ما يستبيحه المتطهّر بالماء ) من الغايات التي تشترط الطهارة ، أو نوع خاصّ منها كالغسل للّبث في المساجد مثلًا ، في جوازها أو كمالها من غير حاجة إلى تجديد تيمّم لكلّ غاية غاية ( 2 ) ، بعد فرض كون الغاية ممّا تستباح بالتيمّم ( 3 ) . نعم ، ينبغي أن يعلم أنّ المراد من استباحة جميع ما يستبيحه المتطهّر بالماء ما لو كان مسوّغ التيمّم موجوداً بالنسبة إلى كلّ غاية غاية من المرض وعدم الوجدان ونحوهما ، بحيث يصحّ وقوع التيمّم لكلّ منهما ابتداءً دون ما ليس كذلك ، فمن تيمّم مثلًا لضيق الوقت عن استعمال الماء للفرض مثلًا لا يستبيح به مثلًا مسّ كتابة القرآن ونحوها ولو حال الصلاة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 57 . البيان : 88 . الدروس 1 : 134 . ( 2 ) كشف الالتباس 1 : 388 . ( 3 ) 3 ، 4 المبسوط 1 : 34 . المنتهى 3 : 147 .