الشيخ الجواهري

148

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّه بناءً على المختار من الإتمام لو كان قد وجد الماء بعد الركوع أو مطلقاً على المشهور ، فهل ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات لو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكّن ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما الثاني ( 1 ) . نعم قد يقوى القول بالنقض ( 2 ) بناءً على ما صرّح به بعض من قال بالمشهور من جواز القطع ( 3 ) ، مع احتمال عدم النقض أيضاً وإن قلنا به ، أي جواز القطع أو العدول ( 4 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 401 . الدروس 1 : 133 . جامع المقاصد 1 : 510 . ( 2 ) المبسوط 1 : 33 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 57 . ( 3 ) كشف الالتباس 1 : 382 . ( 4 ) المختلف 1 : 448 ، 449 . ( 5 ) المنتهى 3 : 142 . ( 6 ) التذكرة 2 : 212 . ( 7 ) الوسائل 3 : 377 ، ب 19 من التيمّم ، ح 1 . ( 8 ) القواعد 1 : 240 . ( 9 ) الذكرى 2 : 278 . جامع المقاصد 1 : 509 .