الشيخ الجواهري

97

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمراد بغسل اليدين : المستحبّ في الغسل ، على ما سيأتي التعرّض له ( 1 ) ( و ) على كلّ حال ف‍ ( - تتضيّق عند غسل الرأس ) ولعلّ الأحوط فعلها عند غسل اليدين ثمّ تجديدها عند غسل الرأس . 2 - ( و ) من سننه : ( إمرار اليد على الجسد ) إذا لم يتوقّف عليه إيصال الماء إلى البشرة ولم يختر المكلّف الغسل به ، وإلّا كان واجباً معيّناً على الأوّل ومخيّراً على الثاني ، وبدون ذلك لا إشكال في عدم وجوبه ( 2 ) .

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 182 . القواعد 1 : 209 . ( 2 ) المدارك 1 : 298 . ( 3 ) الوسائل 2 : 238 ، ب 29 من الجنابة ، ح 4 . ( 4 ) المنتهى 2 : 193 . ( 5 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 2 . ( 6 ) في المصدر : « إسماعيل بن أبي زياد » . ( 7 ) الوسائل 2 : 239 ، ب 30 من الجنابة ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 2 : 230 ، ب 26 من الجنابة ، ح 5 .