الشيخ الجواهري
9
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الفصل الأوّل : في الجنابة ] [ الفصل ] ( الأوّل : في الجنابة ) وهي في اللغة - كما قيل « 1 » - البُعد ، وشرعاً : ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل ، ولعلّ الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتّبة على السببين المتقدّمين [ أي الإنزال والجماع ] . ( و ) ينحصر ( النظر ) في البحث فيها في أمور ثلاثة : ( في السبب ، والحكم ، والغسل ) . [ سبب الجنابة ] : ( أمّا سبب الجنابة فأمران ) لا ثالث لهما : ( الإنزال : إذا علم أنّ الخارج منيّ ) ( 1 ) من غير فرق بين مقارنته الشهوة والدفق والفتور وعدمها ، ولا بين الرجل والامرأة ( 2 ) .
--> ( 1 ) التنقيح 1 : 92 . ( 2 ) المبسوط ( للسرخسي ) 1 : 67 . ( 3 ) المقنع : 42 . ( 4 ) الوسائل 2 : 191 ، ب 7 من الجنابة ، ح 21 . ( 5 ) المقنعة : 51 . المبسوط 1 : 27 . الكافي : 127 . المراسم : 41 . الوسيلة : 55 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 25 .