الشيخ الجواهري

70

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّه حيث يكون فاقداً لماء الطهارتين يتخيّر في نيّة التيمّم بين كونه بدل الاغتسال أو الوضوء ، والأوّل أفضل ؛ لكون مبدله [ أي الغسل ] كذلك [ أفضل ] ( 1 ) . 5 - ( و ) كذا يكره للجنب ( الخضاب ) وهو ما يتلوّن به من حنّاء وغيره ( 2 ) . نعم لا فرق في ذلك بين الكفّ وغيره . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في الجواز وعدم الحرمة ( 3 ) .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 69 . ( 2 ) الفقيه 1 : 83 ، ح 180 . الوسائل 2 : 227 ، ب 25 من الجنابة ، ح 2 . ( 3 ) الحدائق 3 : 141 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 268 . المدارك 1 : 288 . الرياض 1 : 322 . ( 5 ) 5 ، 6 الرياض 1 : 322 . الغنية : 37 . ( 7 ) المهذّب 1 : 34 . ( 8 ) المقنعة : 58 . ( 9 ) الحدائق 3 : 149 . ( 10 ) 10 ، 13 المعتبر 1 : 192 . المشارق : 168 . ( 11 ) انظر الوسائل 2 : 239 ، ب 30 من الجنابة . ( 12 ) الوسائل 2 : 223 ، ب 23 من الجنابة ، ح 1 ، وفيه : « لا بأس أن يحتجم » . ( 14 ) الوسائل 2 : 221 ، ب 22 من الجنابة ، ح 1 ، وفيه : « عن أبي جميلة » .