الشيخ الجواهري
674
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
9 - والنحر والذبح والحلق ( 1 ) ، ولا يستحبّ [ الغسل ] لرمي الجمار ( 2 ) . 10 - ( و ) ممّا يستحبّ للفعل ( غسل المفرّط في صلاة الكسوف ) بأن تركها متعمّداً . والمراد بالكسوف هنا كغيره من العبارات ما يعمّ الشمس والقمر ( 3 ) . واعلم أنّ المعتبر ( مع ) التفريط المذكور في استحباب الغسل ( احتراق القرص على الأظهر « 1 » ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر » . ( 2 ) الوسائل 2 : 261 ، ب 43 من الجنابة ، ح 1 . ( 3 ) نقله في الذكرى 1 : 200 . ( 4 ) الوسائل 14 : 56 ، ب 2 من رمي جمرة العقبة ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 6 ) الخلاف 2 : 287 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 75 . ( 8 ) مصابيح الأحكام : 201 . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 135 . المستدرك 2 : 518 ، ب 17 من الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 3 : 336 ، ب 25 من الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( 11 ) المصدر السابق . ( 12 ) السرائر 1 : 321 .