الشيخ الجواهري

661

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكذا لو كان الغسل للفعل كغسل الإحرام أعاده لو نام بعده قبل وقوع الفعل ( 1 ) . ثمّ [ إنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بينهما وبين سائر الأغسال الفعلية ] ( 2 ) . وكذا لا فرق [ في الإعادة ] بين النوم وغيره من الأحداث ( 3 ) . نعم ، قد يتّجه ( 4 ) أنّ المستحبّ إعادة الغسل بهذه الأحداث ، لا انتقاض الغسل الأوّل ( 5 ) .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 12 : 329 ، ب 10 من الإحرام . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 201 ، ب 6 من مقدّمات الطواف . ( 3 ) السرائر 1 : 530 . ( 4 ) الوسائل 12 : 328 ، ب 9 من الإحرام ، ح 2 . ( 5 ) 5 ، 9 مصابيح الأحكام : 230 . ( 6 ) الوسائل 13 : 201 ، ب 6 من مقدّمات الطواف ، ح 1 . ( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 179 . الذكرى 1 : 202 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 54 . ( 8 ) الوسائل 12 : 330 ، ب 10 من الإحرام ، ح 3 .