الشيخ الجواهري

621

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا فرق فيه بين كون المال له فانتقل إلى الورثة بموته وبين كونه لغيره ( 1 ) . بل لعلّ حفظ حرمة المؤمن أهمّ في نظر الشارع من حرمة المال ، فتأمّل . ثمّ إنّه إذا لم ينبش تؤخذ القيمة من تركته ( 2 ) ؛ لأنّه كما لو أتلفه في حياته ، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّه لو اتفق خروجه إمّا بأن يبلى وتنتفي المثلة بنبش قبره فنبش ووجد أو بغير ذلك يرجع ما أخذه ؛ لرجوع ماله إليه وعدم زوال ملكه عنه ، ويأتي تحقيقه في الغصب إن شاء اللَّه . ولو وجد بعض أجزاء الميّت بعد دفنه لم ينبش ، بل دفنت في جانبه ( 3 ) . أو نبش من القبر ودفن ( 4 ) . [ والمراد بالنبش المحرّم ما يؤدّي إلى ظهور الميّت وبروزه ، لا ما إذا لم يكن كذلك ] .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 114 . ( 2 ) المجموع 5 : 300 . ( 3 ) 3 ، 6 المعتبر 1 : 337 . ( 4 ) الذكرى 2 : 83 . ( 5 ) المعتبر 2 : 337 . الذكرى 2 : 84 . ( 7 ) الذكرى 2 : 84 .