الشيخ الجواهري

599

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما لا كراهة في تطبيق اللحد به [ الساج ] ( 1 ) . ثمّ إنّ الظاهر تعدية الحكم من الساج إلى ما شابهه ( 2 ) . بل وكذا الفرش والمخدّة ونحوهما ( 3 ) . والحاصل : أنّ ثبوت الكراهة بما عرفت ، كما أنّ ثبوت الندب ( 4 ) لا يخلو من تأمّل . لكن لا يبعد رجحان الوضع [ أي وضع البرد ] على الأرض ، وإن كان لا كراهة في وضعها حيث يسوغ ( 5 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 448 - 449 . ( 2 ) المستدرك 2 : 333 ، ب 27 من الدفن ، ح 4 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 448 . ( 4 ) 4 ، 6 الذكرى 2 : 24 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 448 . ( 7 ) الروض 2 : 848 . ( 8 ) الكافي 3 : 197 ، ح 2 . الوسائل 3 : 189 ، ب 27 من الدفن ، ح 2 . ( 9 ) صحيح مسلم 1 : 385 . ( 10 ) الوسائل 3 : 34 ، ب 14 من التكفين ، ح 6 . ( 11 ) نقله في الذكرى 2 : 24 .