الشيخ الجواهري

569

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وتدفن الذمّية الحامل من مسلم في مقابر المسلمين ] ( 1 ) . ثمّ إنّ ( 2 ) [ الأقوى ] عدم اعتبار موت الولد بعد ولوج الروح ( 3 ) . نعم ( 4 ) [ قد يقال بعدم الاكتفاء بمطلق الحمل قبل تماميّته ] ، وهو كذلك على الظاهر وإن كان إطلاق العبارة وغيرها يتناوله ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 205 ، ب 39 من الدفن ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 2 ) المعتبر 1 : 292 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 448 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 281 . ( 5 ) المقنعة : 85 . ( 6 ) النهاية : 42 . ( 7 ) السرائر 1 : 168 .