الشيخ الجواهري
566
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] أنّ القول بالتخيير بين الأمرين هو الأقوى ( 1 ) . بل قد يقوى في النظر عدم الانحصار بهما ، فيجتزئ بكلّ ما يفيد الميّت رسوباً في الماء ، حتى لو فرض عدم احتياجه إلى ذلك لم يجب . نعم ينبغي أن يراعى ما لا هتك فيه لحرمته . وهل يجب الاستقبال به حال الرمي ( 2 ) أو لا يجب ؟ ( 3 ) ولعلّه الأقوى وإن كان الأحوط الأوّل . ولا يخفى أنّ الكلام في الوعاء وآلة التثقيل بالنسبة إلى خروجهما من أصل التركة ، أو الثلث كالكلام في غيرهما من مؤن التجهيز ؛ لظهور كونهما منه . ثمّ من المعلوم أنّ ذلك كلّه إنّما هو ( مع تعذّر الوصول إلى البرّ ) أو تعسّره ( 4 ) . نعم قد يشكل الحال بالنسبة إلى وجوب الصبر مع رجاء التمكّن من الأرض في زمان قصير أو قبل فساد الميّت ( 5 ) . ولعلّ الأقوى الوجوب ، أمّا لو علم بالتمكّن وجب قطعاً .
--> ( 1 ) نقله في الذكرى 2 : 10 . ( 2 ) 2 ، 3 الحدائق 2 : 71 . المدارك 2 : 134 . ( 4 ) 4 ، 6 المقنعة : 86 . جامع المقاصد 1 : 447 . ( 5 ) الوسائل 3 : 207 ، ب 40 من الدفن ، ح 4 . ( 7 ) الذكرى 2 : 10 .