الشيخ الجواهري
536
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ الظاهر ] ( 1 ) أنّه لا فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرّر منه شيء ، أمّا لو تحرّر منه شيء فبالنسبة ( 2 ) ، فحيث لا يكون له مال يتجه حينئذٍ سقوطه ( 3 ) . وكذا الكلام في مؤن التجهيز ، كقيمة السدر والكافور ونحوهما ممّا يرجع إلى المال ( 4 ) ، من غير فرق فيه بين القليل والكثير ، وشدّة قرب الميّت وعدمها ، وقابليته للملك وعدمه كالسقط . [ من أين يؤخذ الكفن ؟ ] : ( ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ) دون ثلثه ( 5 ) . والمراد بأصل المال وجميعه أنّه يبدأ به ( مقدّماً على الديون ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 5 الذكرى 1 : 382 . المعتبر 1 : 308 . ( 2 ) 2 ، 6 التذكرة 2 : 14 ، 13 . ( 3 ) 3 ، 4 الروض 1 : 294 . الخلاف 1 : 708 . ( 7 ) 7 ، 9 الوسائل 19 : 328 ، ب 27 من الوصايا ، ح 1 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 19 : 329 ، ب 28 من الوصايا ، ح 1 ، وفيه : « ثمّ الوصية ثمّ الميراث » .