الشيخ الجواهري
534
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه ممّا تقدّم ( 1 ) في الزوجة تعرف ( 2 ) [ حكم ] الزوج ، من عدم الفرق بين صغيره وكبيره ومجنونه وعاقله ونحو ذلك ، وإن تعلّق الخطاب حينئذٍ بالوليّ . ويلحق بالزوجة المطلّقة رجعية ، بخلاف البائن . وفي المحلّلة وجهان ، أقواهما العدم . هذا كلّه إذا كان الزوج موسراً ، وأمّا إذا كان معسراً لا يملك بعد المستثنيات في الدين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله حتى بملاحظة ما انتقل منها إليه ، أو كان العقد متعة لا إرث فيه ( 3 ) [ فيسقط عنه ] . ولو أعسر عن البعض وجب ما تيسّر ( 4 ) . وهل يزاحم وجوب الكفن حقّ الديّان أو النفقة الواجبة ونحوهما من الحقوق الماليّة ، أو يقدّم عليها ؟ احتمالان ، أقواهما الأوّل . ولو كان قد تعلّق به حق الديانة بحجر لفلس قبل موت الزوجة سقط وجوب الكفن على الظاهر ، وكذا لو كان مال الزوج مرهوناً لم يجب تكفينها ؛ لامتناع تصرّفه به ، إلّا أن يبقى بعد الدين بقية ، فيجب التوصّل إلى صرفها بحسب الممكن شرعاً كالنفقة .
--> ( 1 ) الذخيرة : 89 . ( 2 ) 2 ، 4 المدارك 2 : 118 . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 53 ، ب 31 من التكفين .