الشيخ الجواهري
531
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والمطلوب إزالة النجاسة عن كفن الميّت لو تنجّس على أيّ نحو كان مع المحافظة على ما ثبت اشتراطه في هذا الحال ] ( 1 ) ، فربّما يكون القرض أرجح من الغسل قبل الوضع ، كما لو كان المتنجّس من الكفن - مثلًا - قليلًا من أطرافه وكان الغسل محتاجاً إلى تكلّف مع خوف عدم الإزالة على الوجه المعتبر ونحو ذلك . وقد ينعكس الحال على حسب أثواب الحيّ ( 2 ) . نعم ، قد يقال برجحان القرض على الغسل في خصوص الميّت عند تساوي مصلحتيهما ( 3 ) . ولو تنجّس معظم الكفن بحيث يفحش قرضه ومع ذلك تعذّر غسله ( 4 ) [ فيحكم ] بأنّ المتّجه وجوب إبداله على الوليّ . اللّهم إلّا أن يقال : ( 5 ) [ ب ] - وجوب ماهية التكفين على الولي مثلًا ، وقد حصل ، وأنّ هذه تكاليف اخر مستقلّة ، فتسقط بالتعذّر ( 6 ) ، والمقام يحتاج إلى التأمّل ( 7 ) . [ المسألة الثانية : كفن المرأة على زوجها ] المسألة ( الثانية : كفن المرأة على زوجها ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسيلة : 65 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 258 . ( 3 ) الذكرى 1 : 377 . جامع المقاصد 1 : 379 . ( 4 ) الخلاف 1 : 708 - 709 . التنقيح 1 : 124 . نهاية الإحكام 2 : 247 .