الشيخ الجواهري

529

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك هنا ، سيّما على القول بوجوب مراعاته في مثله ، وسيّما لو كان الحدث في أثناء غسل القراح . و [ المختار ] ( 1 ) عدم إعادة الوضوء لو كان قد فعله سابقاً [ وخرج منه نجاسة حدثيّة ] ( 2 ) . هذا كلّه قبل التكفين ، وأمّا إذا كان خروج النجاسة ( بعد تكفينه ف‍ ) - لا إشكال في عدم وجوب إعادة الغسل أيضاً ( 3 ) و ( إن لاقت جسده غسلت بالماء ) ( 4 ) . لكنّ [ الظاهر أنّه ] ( 5 ) لا فرق في ذلك بين طرحه في القبر وعدمه ، بل ولو توقّف إزالتها على خروجه منه ( 6 ) . [ وفي وجوب الإزالة مطلقاً حتى بعد الوضع في القبر أو التوقّف على الخروج نظر وتأمّل ] ( 7 ) . نعم لو تمكّن من الإزالة فيه على الوجه المعتبر شرعاً بحيث لا يتنجّس الميّت أو كفنه أمكن القول حينئذٍ بالوجوب ( 8 ) .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 696 . ( 2 ) الذكرى 1 : 376 - 377 . ( 3 ) 3 ، 4 الحدائق 4 : 63 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 378 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 200 .