الشيخ الجواهري
508
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا يستحبّ أن ( تكون الحبرة فوق اللفّافة ) الواجبة ( 1 ) . نعم قوله : ( والقميص باطنها ) أي باطن اللفّافة الواجبة ظاهرٌ في استحبابه أيضاً كالأوّل ، وهو محلّ نظر وتأمّل ؛ لما عرفت من الوجوب ( 2 ) . ( و ) من السنن أيضاً : أن ( يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ) ( 3 ) . [ بشرط عدم القطع بتلوّثه ، وإلّا ففي جوازه تأمّل ] .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 3 . ( 2 ) الهداية : 106 . المبسوط 1 : 177 . المعتبر 1 : 285 . ( 3 ) القواعد 1 : 227 . الإرشاد 1 : 231 . الفقيه 1 : 143 ، ذيل الحديث 400 . المراسم : 48 . المقنعة : 78 . ( 4 ) 4 ، 11 الغنية : 103 . ( 5 ) المبسوط 1 : 177 . الدروس 1 : 110 . النهاية : 32 . ( 6 ) الوسيلة : 66 . إصباح الشيعة : 45 . التحرير 1 : 120 . ( 7 ) السرائر 1 : 162 . المهذب 1 : 60 . الاقتصاد : 248 . ( 8 ) مصباح المتهجد : 18 . مختصر المصباح : 18 ، وفيهما : « باقي الأكفان » . ( 9 ) 9 ، 10 الجامع للشرائع : 54 . الدروس 1 : 110 . ( 12 ) الوسائل 3 : 52 ، ب 29 من التكفين ، ح 1 . ( 13 ) الاحتجاج 2 : 582 - 583 . الوسائل 3 : 53 ، ب 29 من التكفين ، ح 3 .