الشيخ الجواهري

506

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ الظاهر ] ( 1 ) شمول استحباب كون الكفن قطناً للعمامة ، وبالأولى الخرقة ( 2 ) . [ والأقوى استحباب كونها بياضاً ] . ( و ) يستحبّ أن ( تنثر على الحبرة واللفّافة والقميص ذريرة ) بل على سائر الكفن ( 3 ) ، بل الظاهر استحباب وضعها على القطن الذي يوضع على فرج الميّت ( 4 ) . والمراد بالذريرة الطيب المسحوق ( 5 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 13 المعتبر 1 : 284 ، 285 . التذكرة 2 : 19 . ( 2 ) 2 ، 4 ، 7 الوسائل 3 : 33 ، 34 ، ب 14 من التكفين ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 3 : 35 ، ب 15 من التكفين ، ح 1 . ( 5 ) 5 ، 6 كشف اللثام 2 : 291 . المنتهى 7 : 225 . ( 8 ) الوسائل 2 : 480 - 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 9 ) 9 ، 12 المنتهى 7 : 239 . القواعد 1 : 227 . ( 10 ) المقنعة : 77 . المبسوط 1 : 177 . النهاية : 32 . ( 11 ) الوسيلة : 66 . التحرير 1 : 120 . البيان : 72 . ( 14 ) نقله في الذكرى 1 : 359 . ( 15 ) جامع المقاصد 1 : 394 . الروض 1 : 289 . ( 16 ) الوسائل 3 : 19 ، ب 6 من التكفين ، ح 11 .