الشيخ الجواهري
497
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا يستحبّ زيادة ( عمامة يعمّم بها ) ( 1 ) ، ولا مقدّر لها ( 2 ) فيكون المدار على ما يحصل به اسمها ( 3 ) ، [ وأمّا بالنسبة إلى طولها وعرضها ] فالأولى حينئذٍ جعل المدار فيهما معاً على صدق اسمها . نعم ينبغي أن يكون لها حنك ( 4 ) ، وقد تقدّم سابقاً أنّ الأقوى أنّ العمامة ليست من الكفن واجبه ومندوبه ( 5 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 5 الخلاف 1 : 702 . كشف اللثام 2 : 275 . ( 2 ) الوسائل 3 : 6 ، 8 ، 9 ، 10 ، ب 2 من التكفين ، ح 1 ، 7 ، 8 ، 10 ، 13 ، 15 . ( 3 ) الوسائل 3 : 36 ، ب 16 من التكفين ، ح 2 . ( 4 ) 4 ، 6 الحدائق 4 : 36 . كشف الالتباس 1 : 284 . ( 7 ) الوسائل 3 : 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، ب 2 من التكفين ، ح 3 ، 4 ، 6 ، 11 ، 17 ، 19 . ( 8 ) 8 ، 9 المصدر السابق 3 : 9 ، ح 12 ، 10 . ( 10 ) 10 ، 11 التذكرة 2 : 11 . الرياض 2 : 184 . ( 12 ) الذكرى 1 : 361 . جامع المقاصد 1 : 385 . الروضة 9 : 274 . ( 13 ) 13 ، 14 الوسائل 3 : 8 ، 10 ، ب 2 من التكفين ، ح 8 ، 13 . ( 15 ) الوسائل 3 : 39 ، ب 18 من التكفين ، ح 1 .