الشيخ الجواهري
495
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 1 ) كون وضع الخرقة ( بعد أن يُجعل بين أليتيه شيء من القطن ) مثلًا وإن لم يكن شرطاً في استحبابها كالعكس على الظاهر . لكنّ الأحوط في مراعاة المستحبّ ذلك ( 2 ) . والمراد بما بين أليتيه ( 3 ) الوضع على دبره ( 4 ) . بل [ الظاهر ] ( 5 ) استحباب وضعه على القبل أيضاً ( 6 ) و [ وصف ] ( 7 ) القطن بنزع الحب ، ولا بأس به ، كما لا بأس بالتعدّي من القطن إلى غيره بعد حصول الغرض به ، فتأمّل .
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 481 ، 485 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 ، 10 . ( 2 ) المعتبر 1 : 285 . ( 3 ) المبسوط 1 : 279 . ( 4 ) الخلاف 1 : 703 . ( 5 ) المنتهى 7 : 225 . ( 6 ) الفقيه 1 : 151 ، ح 416 . ( 7 ) الوسائل 2 : 484 - 485 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 10 . ( 8 ) المهذب 1 : 61 . ( 9 ) الوسائل 2 : 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 10 ) كشف اللثام 2 : 288 . ( 11 ) التذكرة 2 : 19 . ( 12 ) نهاية الإحكام 2 : 246 .