الشيخ الجواهري

482

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

هذا كلّه مع الاختيار والتمكّن . ( و ) أمّا ( عند الضرورة ) عقلًا أو شرعاً [ فإنّه ] ( يدفن بغير كافور ) قطعاً ، كما هو واضح . ولا بدل له شرعاً ( 1 ) . كما أنّ [ الظاهر ] ( 2 ) حصر الحنوط بالكافور ( 3 ) . ( ولا يجوز تطييبه ) أي الميّت ( بغير الذريرة والكافور ) ( 4 ) . [ ولعلّ الأقوى كراهة تطييب الميّت بغير الكافور ، من غير فرق بين بدن الميّت وثيابه ] .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 18 . ( 2 ) الوسائل 3 : 17 ، ب 6 من التكفين ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 18 ، ح 7 . ( 4 ) القواعد 1 : 228 . الدروس 1 : 108 . التحرير 1 : 121 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 242 . البيان : 73 . الذكرى 1 : 360 . ( 6 ) المبسوط 1 : 177 . ( 7 ) النهاية : 32 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 53 . ( 9 ) الغنية : 102 . ( 10 ) الوسائل 3 : 18 ، ب 6 من التكفين ، ح 5 وذيله . ( 11 ) المصدر السابق : ح 6 .