الشيخ الجواهري
478
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا حرمة في تغطية رأس المحرم ] ( 1 ) . كما [ أنّ الظاهر ] ( 2 ) عدم الفرق بين إحرام الحجّ بأقسامه والعمرة مفردة أو غيرها ، وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل طواف الزيارة ؛ لأنّ تحريم الطيب إنّما يزول به ( 3 ) . نعم قد يحتمل ذلك فيما لو مات بعد طواف الزيارة وإن صدق عليه اسم المحرم حينئذٍ ؛ لحلّية الطيب له حينئذٍ حيّاً ، فميّتاً أولى ( 4 ) ، وهو لا يخلو من قرب ، فتأمّل . ولا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتدّة للوفاة والمعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما ( 5 ) . ثمّ إنّك قد عرفت ( 6 ) مساواة [ الميّت ] المحرم للمحلّ فيما عدا ما ذكرنا ، فيغسّل حينئذٍ ثلاث غسلات وإن كانت الثانية لا كافور فيها ( 7 ) .
--> ( 1 ) نقله عنهم في الذكرى 1 : 318 . ( 2 ) الوسائل 6 : 505 ، ب 13 من غسل الميت ، ح 6 . ( 3 ) المستدرك 2 : 177 ، ب 13 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 239 .