الشيخ الجواهري

472

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولعلّ الأقوى جواز الكلّ ( 1 ) وإن كان الأولى تقديمه على الكفن ( 2 ) خصوصاً [ على ] القميص ( 3 ) والعمامة ( 4 ) أو عمّا عدا الخامسة ( 5 ) . [ ما يجب تحنيطه ] : ( و ) كيف كان ، ف‍ ( - يجب أن يمسح ) أي يحنّط ( مساجده ) السبعة بالحنوط ( 6 ) . ومنها طرف إبهامي الرجلين ( 7 ) . ثمّ إنّ ( 8 ) [ الأقوى ] إيجاب المسح في تحنيط المساجد ( 9 ) .

--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 280 . ( 2 ) الوسائل 3 : 33 ، ب 14 من التكفين ، ح 4 . ( 3 ) الخلاف 1 : 704 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 36 ، ب 16 من التكفين . ( 5 ) المقنعة : 78 . المبسوط 1 : 179 . ( 6 ) إصباح الشيعة : 45 . ( 7 ) السرائر 1 : 164 . مصباح المتهجد : 19 . مختصر المصباح : 20 . ( 8 ) الوسائل 3 : 35 ، ب 15 من التكفين ، ح 2 و 36 ، ب 16 ، ح 1 ، 5 . ( 9 ) التذكرة 2 : 17 . ( 10 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 . السرائر 1 : 164 . الوسيلة : 66 . الغنية : 102 . المختصر النافع : 37 . المنتهى 7 : 229 . ( 11 ) الخلاف 1 : 703 - 704 . ( 12 ) المبسوط 1 : 179 .