الشيخ الجواهري

470

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأمّا غيره ( 1 ) [ فقد يقال بأنّه يقدّم الجلد ثمّ الحرير ثمّ وبر غير المأكول ] . نعم ، قد يستشكل في وجوب ذلك الترتيب المتقدّم ، وإن كان ربّما يقوى في النفس التخيير بين المتنجّس وبين جلد ما يؤكل لحمه ، وتقديمهما معاً على الحرير وجلد ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره ، والتخيير بينهما ، مع احتمال تقديم الحرير فيهما خاصة ، كاحتمال تقديم المتنجّس في الأوّلين ، سيّما مع قلّة النجاسة وعدم تلويثها . وينبغي القطع بوجوب ستر العورة في سائر ما ذكر وإن قلنا بالمنع من التكفين بها ، بناءً على وجوب سترها لو تمكّن منه خاصة بالاختياري كما تقدّم ( 2 ) .

--> ( 1 ) الذكرى 1 : 355 . ( 2 ) البيان : 72 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 380 . ( 4 ) الرياض 2 : 177 - 178 .