الشيخ الجواهري

452

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) يستحبّ أيضاً ( مسح بطنه ) برفق ( في الغسلتين الأوليين ) أي قبلهما ( 1 ) . ( إلّا أن يكون الميّت امرأة حاملًا ) فلا يستحبّ ، بل يكره ( 2 ) . [ و ] لكن الذي يقوى في النظر عدم الحرمة في نحو المسح الرفيق ( 3 ) . نعم قد يقال بها [ بالحرمة ] مع العنف كما في الحيّة ( 4 ) . ثمّ إنّ ظاهر [ الاقتصار ] ( 5 ) على استحباب المسح في الغسلتين عَدَمُهُ في الثالثة ، وهو كذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) الغنية : 101 . ( 2 ) المعتبر 1 : 273 . ( 3 ) الخلاف 1 : 695 . ( 4 ) الوسيلة : 65 . الجامع للشرائع : 51 . المنتهى 1 : 430 . ( 5 ) الوسائل 2 : 492 ، ب 6 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 6 ) المعتبر 1 : 273 . ( 7 ) الذكرى 1 : 347 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 376 . ( 9 ) المعتبر 1 : 273 . التذكرة 1 : 355 . الذكرى 1 : 347 . ( 10 ) الخلاف 1 : 696 .