الشيخ الجواهري
450
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّ القول باستحباب ذلك وجعله من أجزاء الغسل - بناءً على ما تقدّم سابقاً من عدم اشتراط بقاء الإطلاق في غسلة السدر - لا يخلو من قوّة ( 1 ) . وإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف ( 2 ) . ( و ) كذا يستحبّ أن ( يغسل فرجه ب ) - ماء ( السدر والحُرض ) أي الأشنان ، سابقاً على الغسل ( 3 ) . ( و ) كذا يستحبّ أن ( تغسل يداه ) ( 4 ) إن خلت من النجاسة ، وإلّا فيجب ( 5 ) .
--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 248 - 249 . ( 2 ) التذكرة 1 : 351 . المنتهى 7 : 150 . التحرير 1 : 115 . ( 3 ) الوسائل 2 : 484 - 485 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 10 . ( 4 ) النهاية : 34 . المبسوط 1 : 178 . الوسيلة : 64 . المهذب 1 : 58 . الجامع للشرائع : 51 . القواعد 1 : 225 . ( 5 ) الوسائل 2 : 481 - 482 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 6 ) 6 ، 11 الذكرى 1 : 350 . ( 7 ) المقنعة : 76 . الاقتصاد : 248 . مصباح المتهجد : 18 . مختصر المصباح : 19 . المراسم : 48 . السرائر 1 : 162 . ( 8 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 8 . ( 9 ) الرياض 2 : 159 - 160 . ( 10 ) الغنية : 101 . ( 12 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .