الشيخ الجواهري
443
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ، ف [ - الظاهر ] ( 1 ) عدم وجوب أزيد من تيمّم واحد ( 2 ) . قلت : وينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح . ومثله أيضاً على المختار من أنّ غسل الميّت عمل واحد . نعم قد يشكل ذلك بناءً على أنّها أغسال متعدّدة ( 3 ) . وكيف كان ، فكيفية تيمّمه ( كما يتيمّم الحي العاجز ) رأساً الذي لا قابلية له بأن يتولّى شيئاً من الفعل ولو بمعين ، فإنّه حينئذٍ يتولّاه بتمامه الأجنبي عدا النيّة ، وبها يفترق عن الميّت ؛ لوجوبها على المباشر ؛ إذ هو المكلّف بالتيمّم ، بخلاف الحيّ ( 4 ) .
--> ( 1 ) الذكرى 1 : 328 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 245 . ( 3 ) التذكرة 1 : 390 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 373 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 245 . ( 6 ) المقنعة : 63 . ( 7 ) الخلاف 1 : 717 .