الشيخ الجواهري

437

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ المختار أنّ ] ( 1 ) ( الأشبه أنّه لا يجب ) ( 2 ) وربّما كان أحوط أيضاً ( 3 ) . ( ولا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات [ الثلاث ] المذكورة ) ( 4 ) ( إلّا عند الضرورة ) كما لو لم يجد إلّا ماء غسلة واحدة أو غسلتين فيقتصر حينئذٍ [ عليها ] ، ولا يسقط الغسل بفوات ذلك حتى على القول بأنّه عمل واحد ( 5 ) . ثمّ إنّه هل يجب [ حينئذٍ ] اختيار ماء القراح ؟ ( 6 ) [ يحتمل وجوب ذلك ] . نعم لو وجد ماء لغسلتين فالسدر حينئذٍ مقدّم على الكافور ( 7 ) ، ويمكن [ تقديم ] الكافور ( 8 ) أو السابق فالسابق ( 9 ) ، وهو الأقوى .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 384 . نهاية الإحكام 2 : 226 . الخلاف 1 : 693 . ( 2 ) 2 ، 10 السرائر 1 : 159 . الروض 1 : 271 . ( 3 ) 3 ، 5 المراسم : 48 ، 47 . ( 4 ) 4 ، 6 الحدائق 3 : 445 . الذكرى 1 : 345 . المسالك 1 : 85 . ( 7 ) 7 ، 9 جامع المقاصد 1 : 372 - 373 . ( 8 ) 8 ، 11 الذكرى 1 : 345 . البيان : 71 .