الشيخ الجواهري
422
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولا إشكال في الثبوت في الجملة ، أي عند إرادة غسل كلّ جزء ، أمّا وجوب التقديم على أصل الغسل فلا يخلو من نظر وتأمّل وإن كان لا يخلو من قوّة ( 1 ) . ولكنّ الاحتياط [ بتقديم الإزالة ] لا يترك ، سيّما في المقام ( 2 ) . [ كيفية الغسل ] : ( ثمّ يغسّل بماء السدر ) على كيفيّة غسل الجنابة ف ( - يبدأ برأسه ثمّ جانبه « 1 » الأيمن ثمّ الأيسر ) مع نيّة التقرّب ؛ لاشتراطها في غسل الميّت على الأقوى ( 3 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ثمّ بجانبه » . ( 2 ) المهذب 1 : 57 - 58 . ( 3 ) الوسيلة : 64 . ( 4 ) الكافي : 134 . ( 5 ) المختصر النافع : 36 . ( 6 ) المقنعة : 76 . السرائر 1 : 162 . الإشارة : 76 . النهاية : 34 . المبسوط 1 : 178 . الاقتصاد : 248 . مصباح المتهجّد : 18 . مختصر المصباح : 19 . المراسم : 48 . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 223 . ( 8 ) الغنية : 101 . ( 9 ) الرياض 2 : 146 - 147 . ( 10 ) الرياض 2 : 147 . ( 11 ) جامع المقاصد 1 : 368 . ( 12 ) المعتبر 1 : 265 . الذكرى 1 : 343 .