الشيخ الجواهري
419
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( فإن لم يكن له « 1 » ) أي للبعض الذي وجد من الميّت ( عظم ) بل كان لحماً مجرّداً فلا يجب تغسيله ( 1 ) [ وهل يجب لفّه في خرقة ؟ قال المصنّف : ] ( اقتصر على لفّه في خرقة ودفنه ) ( 2 ) . ولا ريب في كونه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر كما لا يخفى ( 3 ) . ( وكذا السقط إذا لم تلجه الروح ) بأن يكون لدون أربعة أشهر فلا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « فإن لم يكن فيه » . ( 2 ) الغنية : 102 . الحدائق 3 : 427 . الخلاف 1 : 715 - 716 . ( 3 ) الوسائل 3 : 136 ، ب 38 من صلاة الجنازة ، ح 8 . ( 4 ) المختصر النافع : 39 . القواعد 1 : 222 . ( 5 ) 5 ، 6 ، 14 المعتبر 1 : 319 . الروض 1 : 304 - 305 . ( 7 ) 7 ، 8 المعتبر 1 : 320 . التذكرة 1 : 370 . ( 9 ) الخلاف 1 : 710 . الغنية : 102 . ( 10 ) الوسائل 2 : 502 ، ب 12 من غسل الميّت ، ح 5 . ( 11 ) المدارك 2 : 77 . الذخيرة : 91 . ( 12 ) 12 ، 13 الرياض 2 : 258 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 208 .