الشيخ الجواهري
384
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
قلت : ولعلّ الأحوط دفنها مع عدم فعل شيء من ذلك بها ( 1 ) . [ بل الظاهر عدم صحة تغسيل الرجل الأجنبية وإن اتفق وقوعه على وجه غير محرّم ] ( 2 ) . نعم استثنى المصنّف من ذلك - تبعاً لغيره - بنت الأقل من ثلاث سنين فقال : ( إلّا ولها دون ثلاث سنين ) ( 3 ) . ولعلّ المراد بنت ثلاث سنين فما دون ( 4 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 325 . ( 2 ) المبسوط 1 : 176 . إصباح الشيعة : 43 . ( 3 ) الوسيلة : 64 . السرائر 1 : 168 . الجامع للشرائع : 50 . المختصر النافع : 39 . القواعد 1 : 223 . الارشاد 1 : 229 - 230 . المنتهى 7 : 216 . الذكرى 1 : 307 . البيان : 69 . الدروس 1 : 103 . ( 4 ) التذكرة 1 : 368 . نهاية الإحكام 2 : 231 . الروض 1 : 264 ، 265 . ( 5 ) المعتبر 1 : 324 .