الشيخ الجواهري
381
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وك ) - الرجل في جميع ( ذلك المرأة ) « 1 » بالنسبة إلى محارمها ، فلا حاجة إلى الإعادة ( 1 ) . ثمّ إنّ الظاهر - كما أشرنا إليه سابقاً - عدم وجوب الإعادة لو وجد المماثل قبل الدفن وإن قلنا باختصاص الجواز في حال الضرورة ( 2 ) ، كما أنّ الظاهر تحقّق الاضطرار بامتناع المماثل من المباشرة وعدم التمكّن من إجباره ، أو قلنا بعدم صحة الفعل مع الجبر ؛ لاشتراط القربة . ويحتمل قويّاً هنا القول بسقوط الغسل عن غير المماثل ( 3 ) . ( ولا يغسّل الرجلُ من ليست له بمحرم ) أي من لم يحرم عليه نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وكذا المرأة » . ( 2 ) التذكرة 1 : 360 . ( 3 ) الخلاف 1 : 698 . ( 4 ) المعتبر 1 : 323 . ( 5 ) الوسيلة : 64 . الجامع للشرائع : 50 . المعتبر 1 : 323 . نهاية الإحكام 2 : 232 . الذكرى 1 : 310 . الروض 1 : 266 . جامع المقاصد 1 : 367 . المقنع : 63 . النهاية : 42 - 43 . المبسوط 1 : 175 . المهذب 1 : 56 . اصباح الشيعة : 42 ، إلّا أنّ الموجود فيه الجواز . ( 6 ) الوسائل 2 : 520 ، ب 21 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 521 ، ح 3 .