الشيخ الجواهري

38

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكنّ الظاهر أنّه يُقتصر في الحكم حينئذٍ على وطء البهيمة على معنى كون البهيمة موطوءة ( 1 ) ، أمّا لو كانت فاعلة ( 2 ) [ فعدم وجوب الغسل لا يخلو من قوّة ] . ( تفريع ) : [ تفريع ] [ حكم الكافر ] : ( الغسل ) من الجنابة أو غيرها ( يجب على الكافر عند حصول سببه ) على نحو المسلم كسائر الفروع ( 3 ) . فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في وجوبه عليه بعد الإسلام ، وعدم صحّة الصلاة بدونه ، وإن سلّمنا عدم وجوبه عليه حال الكفر ، فيكون من قبيل وطء الصبي والمجنون ونحوهما ( 4 ) . ( لكن لا يصحّ منه في حال كفره ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) الذكرى 1 : 221 . الروضة 1 : 91 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 206 . ( 3 ) المدارك 1 : 276 . ( 4 ) الروض 2 : 949 . ( 5 ) انظر الوسائل 1 : 125 ، ب 31 من مقدّمة العبادات . ( 6 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، ح 145 .