الشيخ الجواهري

375

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ويجوز ) ( 1 ) ( أن يغسّل الكافرُ المسلمَ إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا تغسّل الكافرةُ المسلمةَ إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ) ( 2 ) . وهو الأقوى ( 3 ) .

--> ( 1 ) الدروس 1 : 104 . الروضة 1 : 125 . ( 2 ) الذكرى 1 : 310 . ( 3 ) التذكرة 1 : 361 . ( 4 ) التذكرة 1 : 361 ، 364 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 361 . الروضة 1 : 125 . ( 6 ) الدروس 1 : 104 . ( 7 ) المقنعة : 86 . التهذيب 1 : 340 . الوسيلة : 63 ، 64 . المنتهى 7 : 204 ، 215 . القواعد 1 : 223 . الارشاد 1 : 230 . اللمعة : 28 . البيان : 69 . الروض 1 : 266 . الروضة 1 : 125 . الذخيرة : 82 . الحدائق 3 : 401 . المبسوط 1 : 75 ، 76 . النهاية : 42 . المراسم : 50 . نقله عن الصدوقين وابن الجنيد والصهرشتي في الذكرى 1 : 311 . الجامع للشرائع : 50 . ( 8 ) الوسائل 2 : 515 ، ب 19 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : 516 ، ح 2 . ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 173 . المستدرك 2 : 182 ، ب 18 من غسل الميّت ، ح 1 .