الشيخ الجواهري

366

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( والزوج أولى من كلّ أحد بزوجته « 1 » في أحكامها كلّها ) ( 1 ) . ولا فرق فيما ذكرنا من الحكم بين الدائم والمنقطع مع تحقّق الدخول وعدمه ، على إشكال في المنقطع ، خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها ؛ لبينونتها حينئذٍ منه . بل لا يبعد ذلك بمجرّد موتها وإن لم ينقض الأجل ؛ لكونها كالعين المستأجرة إذا فاتت ، كما لا يخفى على من أحاط خُبراً بأحكام المتعة في محلّها . نعم الظاهر بقاء ولايته [ الزوج ] على المطلّقة رجعية إذا ماتت في العدة ؛ لكونها زوجة فيها . ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 2 ) جواز تغسيل الرجل زوجته اختياراً ( 3 ) كالعكس ( 4 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « والزوج أولى بالمرأة من كل أحد » . ( 2 ) الذكرى 1 : 419 ، 420 . ( 3 ) التذكرة 1 : 366 . ( 4 ) المعتبر 1 : 264 . ( 5 ) الكافي 3 : 194 ، ح 6 . التهذيب 1 : 325 ، ح 949 . الوسائل 2 : 531 ، ب 24 من غسل الميّت ، ح 9 . ( 6 ) 6 ، 7 المنتهى 7 : 312 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 176 . ( 8 ) الوسائل 3 : 115 ، ب 24 من صلاة الجنازة ، ح 2 . ( 9 ) المدارك 2 : 61 . ( 10 ) الوسائل 3 : 116 ، ب 24 من صلاة الجنازة ، ح 4 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 12 ) التهذيب 3 : 205 ، ذيل الحديث 486 . ( 13 ) الخلاف 1 : 698 . السرائر 1 : 168 . المعتبر 1 : 322 . المنتهى 7 : 208 ، 311 . القواعد 1 : 223 . الارشاد 1 : 229 . المختلف 1 : 408 . الذكرى 1 : 303 . اللمعة : 28 . البيان : 69 . جامع المقاصد 1 : 359 - 360 . الروضة 1 : 123 .