الشيخ الجواهري

36

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وطء الخنثى ] : ثمّ إنّه لا إشكال في تحقّق الجنابة بإيلاج الواضح في دبر الخنثى المشكل بالنسبة للواطئ والموطوء . أمّا لو أولجت الخنثى في دبر الخنثى فلا تتحقّق الجنابة ( 1 ) ، وكذلك لو أولجت في قبلها . نعم ، لو تحقّق إنزال مع القول بعدم اشتراط خصوصية المجرى حصلت الجنابة حينئذٍ . وكذلك لا تتحقّق الجنابة لو أولج الواضح في قبل الخنثى ( 2 ) . نعم ، تتحقّق الجنابة لو أولجت في امرأة مع إيلاج الرجل فيها [ الخنثى ] ( 3 ) . ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما ( 4 ) . [ وطء البهائم ] : ( ولا يجب الغسل ) ولا الوضوء ( بوطء البهيمة ) في القبل أو الدبر ( إذا لم ينزل ) وإن أدخل تمام ذكره ( 5 ) .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 227 - 228 . ( 2 ) المبسوط 1 : 28 . المعتبر 1 : 181 . المنتهى 2 : 186 . الإرشاد 1 : 225 . القواعد 1 : 208 . جامع المقاصد 1 : 257 . المسالك 1 : 50 ، وفيه : « والأصحّ الوجوب » . الروض 1 : 142 . ( 3 ) الوسيلة : 55 . الجامع للشرائع : 38 . السرائر 1 : 107 . ( 4 ) الخلاف 1 : 117 . ( 5 ) الخلاف 2 : 191 . ( 6 ) المبسوط 1 : 270 .