الشيخ الجواهري

35

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكذا الكلام في دُبُر الغلام ( 1 ) [ وأمّا ما يظهر من المصنّف ] حيث قال : ( ولو وطأ غلاماً فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى رحمه الله « 1 » : يجب الغسل ، معوّلًا على الإجماع المركّب ولم يثبت « 2 » ) من القول بالعدم ( 2 ) [ والحق خلافه ] . وليعلم أنّه بناءً على المختار من تحقّق الجنابة في الدبرين ، فهو على حسب تحقّقه بالنسبة إلى قُبل المرأة ، فيجزي غيبوبة الحشفة ( 3 ) . ويجري الكلام في مقطوعها مثلًا على حسبه هناك .

--> ( 1 ) نقله في المعتبر 1 : 181 . ( 2 ) في الشرائع زيادة : « الإجماع » . ( 3 ) المعتبر 1 : 181 . ( 4 ) المختصر النافع : 32 . ( 5 ) المفاتيح 1 : 53 . ( 6 ) المختلف 1 : 329 . ( 7 ) 7 ، 8 المعتبر 1 : 181 . ( 9 ) تقدّم في ص 34 . ( 10 ) السرائر 1 : 107 - 108 . ( 11 ) الوسائل 2 : 184 ، ب 6 من الجنابة ، ح 5 . ( 12 ) 12 ، 13 المصدر السابق : 182 ، 183 ، ح 1 ، 2 . ( 14 ) المصدر السابق : 185 ، ح 1 . ( 15 ) الكافي 5 : 544 ، ح 2 . الوسائل 20 : 329 ، ب 17 من النكاح المحرّم ، ح 1 .