الشيخ الجواهري

328

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فليس لها استيفاء تمام عادتها ممّا بعد العشرة وإن قلنا به بالنسبة للحائض ( 1 ) ، ولذا لو لم ترَ إلّا بعد العاشر لم يكن نفاساً ( 2 ) ، لكن مع ذلك كلّه والمسألة [ أي نفاسيّة العاشر خاصّة دون ما اتّصل به ممّا بعده ] لا تخلو من إشكال ( 3 ) . وأشكل من هذا ما لو أمكنها تكميل العادة ببعض العشرة وإن تجاوز الدم ، كما لو رأت رابع الولادة مثلًا وسابعها لمعتادتها واستمرّ إلى أن تجاوز العشرة ، فلعلّ الأقوى حينئذٍ تكميل العادة بالثلاثة الأخيرة ( 4 ) . نعم لو رأته من أوّل السبعة والسابع وتجاوز العشرة اتّجه الاقتصار على العادة خاصّة ( 5 ) . ولو رأته أوّلًا وبعد العادة وتجاوز فلعلّ الأقوى الاقتصار على نفاسيّة الأوّل خاصّة ( 6 ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 131 . السرائر 1 : 155 . ( 2 ) الوسائل 2 : 384 ، ب 3 من النفاس ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 388 ، ح 19 . ( 4 ) الرياض 2 : 134 . ( 5 ) 5 ، 6 الروضة 1 : 115 .