الشيخ الجواهري

310

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والظاهر عدم الفرق بين صورة الاتّصال وعدمه ] كما لعلّه الأقوى ( 1 ) . هذا كلّه في المرئي قبل الولادة [ المحكوم بكونه استحاضة ] ، أمّا ما كان بعدها فلا إشكال في نفاسيّته ( 2 ) . وأمّا المصاحب لها ف ( 3 ) - إنّه كذلك ( 4 ) .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 131 . ( 2 ) 2 ، 3 جامع المقاصد 1 : 346 . الخلاف 1 : 246 . ( 4 ) الوسيلة : 61 . الجامع للشرائع : 44 . الكافي : 129 . ونقل عن المصباح في المعتبر 1 : 252 . ( 5 ) الوسائل 2 : 392 ، ب 4 من النفاس ، ح 2 .