الشيخ الجواهري

297

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ و ] لا ينبغي الإشكال في صيرورتها بحكم الطاهر مع إتيانها بالأفعال ، فيصحّ لها ما يصحّ لها ، وعليها ما عليها ( 1 ) . كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز وقوع ما كان مشروطاً بالطهارة منها مع إخلالها بما تحصل به ، صغرى كانت أو غيرها ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ونحوها . إنّما الإشكال في توقّف بعض الأمور على ذلك [ الطهارة من حدث الاستحاضة ] ؛ للإشكال في مانعيّة حدث الاستحاضة منه حتى يتوقّف على رفعه لها : منها : اللبث في المساجد والجواز في المسجدين ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسيلة : 61 ، 193 . النهاية : 277 . ( 2 ) الوسائل 13 : 462 ، ب 91 من الطواف ، ح 2 . ( 3 ) السرائر 1 : 153 . الجامع للشرائع : 44 . ( 4 ) مصابيح الأحكام : 132 . ( 5 ) مصابيح الأحكام : 133 - 134 .