الشيخ الجواهري

295

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) منها : أنّ المستحاضة ( إذا فعلت ) جميع ( ذلك ) ممّا تقدّم من الواجبات عليها بحسب حالها من قلّة الدم وكثرته ( كانت بحكم الطاهرة ) لها ما لها وعليها ما عليها ( 1 ) . و [ المراد كونها بحكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاة التي وجبت هذه الأفعال لها على معنى أنّه لا يقدح استمرار الدم فيها ] ( 2 ) .

--> ( 1 ) يأتي في ص 297 . ( 2 ) المعتبر 1 : 248 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 44 . ( 4 ) الغنية : 40 . ( 5 ) القواعد 1 : 219 .