الشيخ الجواهري

293

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم [ الظاهر ] ( 1 ) شرطيّته بالنسبة للصلاة خاصّة . فلعلّ الأقوى حينئذٍ عدمه [ عدم وجوب إعادة الغسل بالتقصير ] ، كما أنّ الأقوى أيضاً عدم إيجاب كون الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسّطة بالنسبة إلى غير الغداة ( 2 ) . [ كما لا يجب هذا الاستظهار تمام النهار على الصائمة ] . نعم ، هو [ الاستظهار ] واجب إلى تمام الصلاة ، فمتى ظهر الدم في الأثناء لتقصير في الشدّ اتّجه البطلان ، 3 / 350 / 617 أمّا إذا كان لغلبة الدم فهو إن لم يكن لانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس به على الأظهر ، وأمّا إذا كان له كحدوث الوسطى مثلًا على الصغرى أو الكبرى عليها أو على الوسطى ، اتّجه إعادة الطهارة والصلاة حتى إذا اتّفقا في الأثر ؛ لكونها حدثاً آخر لا يجزي عنه الأوّل ، فيجب حينئذٍ الغسل بمجرّد حدوث الكثيرة مثلًا في أثناء الصلاة أو قبلها وإن كان قد اغتسلت للوسطى سابقاً ، وكذا الوضوء بالنسبة إلى عروض الوسطى على القليلة بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلًا ( 3 ) . ثمّ إنّه [ يجب ] ( 4 ) الاستظهار أيضاً في المبطون والمسلوس ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 374 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 7 . ( 2 ) التهذيب 5 : 400 ، ح 1390 . الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 8 . ( 3 ) 3 ، 4 المصابيح 1 : 260 . الذكرى 1 : 258 . ( 5 ) المبسوط 1 : 68 . المنتهى 2 : 138 - 139 . الذكرى 1 : 257 . ( 6 ) الوسائل 1 : 297 ، ب 19 من نواقض الوضوء ، ح 2 .