الشيخ الجواهري

290

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّ الظاهر قصر جواز التقديم المذكور على الغاية المتقدّمة - أعني صلاة الليل - فليس لها حينئذٍ أن تقدّمه بدون ذلك . بل لو فعلته بهذه النيّة إلّا أنّه عرض لها ما منعها من فعلها مثلًا لم تكتف به واحتاجت إلى إعادته على إشكال فيه ، بل وفي سابقه أيضاً ( 1 ) . هذا كلّه بالنسبة إلى الغسل ، أمّا ما أوجب منها الوضوء كالاستحاضة القليلة بل والوسطى بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين فالأقوى أنّه كالغسل ، فمتى توضّأت في أوّل الوقت ثمّ صلّت في آخره مثلًا لم يصحّ ( 2 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 68 . الخلاف 1 : 251 . السرائر 1 : 152 . الجامع للشرائع : 44 . البيان : 66 . ( 2 ) الوسيلة : 61 . إصباح الشيعة : 39 . ( 3 ) المختلف 1 : 376 . ( 4 ) مصابيح الأحكام : 241 . ( 5 ) الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 9 . ( 6 ) المصدر السابق : 374 ، ح 7 .