الشيخ الجواهري

287

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ومنها : أنّه ( 1 ) [ قد يقال ب‍ ] - إيجاب الجمع للكثيرة بين الصلاتين بغسل ، فليس لها حينئذٍ فعل كلّ من الصلاتين بغسل مستقلّ ( 2 ) [ لكنّه جائز لكونه رخصة لا عزيمة فتعدد الغسل أولى لكونه أبلغ في التطهير ] . وممّا ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو اتّفق حدوث الكثيرة بعد الظهر أو المغرب ، فيجب الغسل حينئذٍ لخصوص العصر أو العشاء ( 3 ) . ومنها : أنّه [ يجب ] ( 4 ) معاقبة الصلاة للغسل ( 5 ) [ وهو الأقوى . نعم ، قد نلتزم بجواز الفصل بين الغسل وصلاة الفريضة بالنافلة ، إمّا في سائر النوافل ، أو خصوص ركعتي النافلة ] .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 374 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 7 . ( 2 ) المقنعة : 57 . الرياض 2 : 117 - 118 . ( 3 ) المنتهى 2 : 423 . جامع المقاصد 1 : 342 . المدارك 2 : 35 . الذخيرة : 75 . المصابيح 1 : 243 . ( 4 ) الوسائل 2 : 376 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 11 . ( 5 ) الوسائل 2 : 376 ، ب 2 من الحيض ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 2 : 372 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 371 ، 373 ، ح 1 ، 4 ، 5 . ( 8 ) المنتهى 2 : 424 . ( 9 ) الوسائل 1 : 376 ، ب 8 من الوضوء ، ح 3 . ( 10 ) المدارك 2 : 35 . الحدائق 3 : 288 . ( 11 ) الوسائل 2 : 372 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 3 .