الشيخ الجواهري
284
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فالمتّجه التساوي بين انقطاع الدم في أثناء الصلاة وبين السابق عليها ، لكن في الناقضيّة ] ( 1 ) . هذا بالنسبة إلى البحث في أصل الفرق بين الأثناء والسبق . بقي الكلام في البحث عن نفس الانقطاع أنّه لبرء أو غيره ، ولا أظنّه يخفى عليك شيء منه بعد ملاحظة ما سبق لنا من التفصيل ، كما أنّه لا يخفى عليك حال الانقطاع في أثناء الطهارة ، فتأمّل . كما أنّه بقي الكلام في عدّة أمور ينبغي التنبيه عليها : منها : أنّك قد عرفت أنّ حدث الاستحاضة إنّما يوجب أفعالها بالنسبة إلى ما تعقّبه من الصلوات دون ما تقدّمه ، فلو رأت الكبرى بعد صلاة الصبح مثلًا لم يجب الغسل لها قطعاً . نعم يجب بالنسبة إلى الظهرين استمرّ إليهما أو لم يستمرّ ، بناءً على عدم اشتراط حدثيّته بما بعد الوقت . ولو رأت الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعاً كالسابقة ، ولكن هل يجب لها غسل للظهرين إذا استمرّ إليهما أو لم يستمرّ على الوجهين ، وكذا العشاءين مع استمراره إليهما أو حصوله بعد الظهرين ؟
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 112 . ( 2 ) المدارك 2 : 41 . ( 3 ) الذكرى 1 : 253 . ( 4 ) الدروس 1 : 99 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 345 . ( 6 ) 6 ، 9 نهاية الإحكام 1 : 128 . ( 7 ) القواعد 1 : 219 . ( 8 ) التحرير 1 : 110 . ( 10 ) المصابيح 1 : 258 .