الشيخ الجواهري
28
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وطء غير المكلّف ] : ثمّ إنّه لا فرق ( 1 ) بين كون الواطئ مكلّفاً أو غير مكلّف ، كما أنّه بالنسبة للموطوءة كذلك ، فيجب الغسل حينئذٍ ( وإن كانت الموطوءة ) مجنونة أو صبيّة أو ( ميّتة ) مع اجتماع شرائط الوجوب . نعم ، هو لا يوجب الغسل شرعاً فعلًا على غير المكلّف ، بل معناه أنّه مقتض للوجوب ما لم يفقد شرط أو يمنع مانع ( 2 ) .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 2 : 182 ، ب 6 من الجنابة . ( 2 ) المبسوط 1 : 28 . الخلاف 1 : 117 . الوسيلة : 55 . الجامع للشرائع : 38 . المعتبر 1 : 181 . المنتهى 2 : 186 . المختلف 1 : 330 . الذكرى 1 : 221 . الدروس 1 : 95 . جامع المقاصد 1 : 257 . الروض 1 : 142 . ( 3 ) الرياض 1 : 291 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 204 . ( 5 ) تقدّم في ص 27 . ( 6 ) المشارق : 162 . الحدائق 3 : 12 . ( 7 ) آل عمران : 135 . ( 8 ) البحار 6 : 23 ، ح 26 ، وفيه : « عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي » .