الشيخ الجواهري
268
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن القول بعدم وجوب تغيير القطنة لا يخلو من قوّة ] ، و [ الظاهر ] ( 1 ) عدم وجوب تغيير الخرقة ( 2 ) ، لكن قد يقطع بعدم إرادة الوجوب التعبّدي حتى لو لم تتنجّس الخرقة ، فينزّل حينئذٍ على اتّفاق وصول النجاسة إليها ولو على بعض ما تقدّم من التفسير للقليلة ممّا لا ينافي وصول الدم إلى الخرقة . فحينئذٍ يتّجه وجوب الإبدال أو الغسل إن لم نقل بالعفو عن مثل ذلك ، فتأمّل جيّداً . كما أنّه يتّجه القول بوجوب غسل ما تنجّس من ظاهر الفرج وإن كان قليلًا ، بناءً على عدم العفو عنه ( 3 ) . والمراد بظاهر الفرج هو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين ( 4 ) . وأمّا تجديد الوضوء لكلّ صلاة أو فريضة ف [ - يجب أيضاً ] ( 5 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : 56 . المبسوط 1 : 67 . السرائر 1 : 152 . الجامع للشرائع : 44 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 148 . ( 3 ) المقنعة : 56 . البيان : 65 . المسالك 1 : 74 . الروضة 1 : 112 . جامع المقاصد 1 : 340 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 155 . ( 4 ) المسالك 1 : 74 . المصابيح 1 : 226 . ( 5 ) المختلف 1 : 371 . ( 6 ) الناصريات : 147 . الخلاف 1 : 249 . الغنية : 39 . ( 7 ) المعتبر 1 : 242 ، ولم يقل : « وأتباعهم » . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 340 . ( 9 ) التذكرة 1 : 279 ، وفيه : « إلى أكثر علمائنا » . ( 10 ) 10 ، 11 نقله في المختلف 1 : 372 . ( 12 ) المسالك 1 : 74 .