الشيخ الجواهري
261
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ج - ويحتمل القول بالاحتياط بأن تجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض ، فقد يجتمع حينئذٍ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية أغسال ( 1 ) . قلت : لكن ينبغي لها حينئذٍ تقديم غسل الحيض ؛ لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة . د - ويحتمل تحيّضها بالعشرة في كلّ شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها ، وإلّا فبالممكن منها ( 2 ) . وهو لا يخلو من قوّة . [ الصورة ] الثانية : أن تذكر اليوم الذي هو آخره ، وهي التي أشار إليها المصنّف بقوله : ( وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ) إذ هي حيض قطعاً ( وعملت في بقيّة الزمان ) السابق واللاحق ( ما تعمله المستحاضة ) ( 3 ) . فقول المصنّف : ( وتغتسل للحيض في كلّ زمان يفرض فيه الانقطاع ) إنّما يتّجه بالنسبة لليوم الآخر إن لم تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص ( 4 ) . ( و ) في أنّها ( تقضي صوم عشرة أيام احتياطاً ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة ) على القول بالاحتياط ( 5 ) .
--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 42 . التذكرة 1 : 319 . القواعد 1 : 214 . نهاية الإحكام 1 : 155 . التحرير 1 : 101 . ( 2 ) المبسوط 1 : 59 . ( 3 ) الذكرى 1 : 256 .